الفيض الكاشاني
562
الوافي
4931 - 8 التهذيب ، 1 / 203 / 64 / 1 البزنطي عن محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال « يمضي في الصلاة واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت » . 4932 - 9 التهذيب ، 1 / 205 / 69 / 1 المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد قال : قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فيتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة فأحدث فأصاب ماء قال « يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم » . 4933 - 10 الفقيه ، 1 / 106 / 215 قال زرارة ومحمد : قلنا لأبي جعفر عليه السّلام رجل لم يصب ماء الحديث . 4934 - 11 التهذيب ، 1 / 204 / 68 / 1 المشايخ عن محمد عن ابن محبوب والحسين بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن ابن محبوب عن العباس عن حماد عن حريز عن زرارة و ( 1 ) محمد عن
--> ( 1 ) أو محمد عن أحدهما « التهذيب المطبوع » .